مرسوم تنفيذي رقم 89-85
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-85 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بالضريبة ذات النسبة المخفضة بمقدار 15 %15 من الارباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية 643
المادة 4
اللاستفادة من التسعيرة المخفضة، يجب على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بيان بصورة واضحة في التصريح السنوي للاكتتاب الأرباح الخاضعة للنسبة المخفضة وإرفاق قائمة الاستثمارات المحققة مع بيان طبيعة دخولها في أملاك المؤسسة وتاريخه وكذا سعر التكلفة.