مرسوم تنفيذي رقم 89-85
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-85 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بالضريبة ذات النسبة المخفضة بمقدار 15 %15 من الارباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية 643
المادة 3
لا يمكن أن يتعدى مبلغ الاستثمارات المأخوذة في الحسبان بعنوان سنة مالية واحدة الربح الحسابي لهذه السنة المالية بالنسبة للمؤسسات الفردية السياحية التابعة لنظام الربح الفعلي أو الربح المحدد حسب التقدير الإداري وذلك بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا النظام.