مرسوم تنفيذي رقم 89-85
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-85 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بالضريبة ذات النسبة المخفضة بمقدار 15 %15 من الارباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية 643
المادة 2
تعطي الأرباح المعاد استثمارها في اكتتاب | التجهيزات المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، الحق في الرسمية للجمهورية الجزائرية 643