مرسوم تنفيذي رقم 89-85
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-85 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بالضريبة ذات النسبة المخفضة بمقدار 15 %15 من الارباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية 643
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، التي تعدل وتتمم المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلقة بالنسبة المخفضة بمقدار %15 من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المطبقة على الأرباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية.