المادة 8
تتكون مديرية الدعائم والوسائل التربوية والتقنية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للوسائل التربوية والتقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الأنشطة التربوية السمعية البصرية
ب ) مكتب تقنيات التعليم من بعيد،
ج ) مكتب تنسيق الانتاج التربوي.
2 - المديرية الفرعية للنشر والوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب النشر،
ب ) مكتب الوثائق.
3 - المديرية الفرعية للدعائم الإعلامية الآلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الأنظمة الإعلامية الآلية
ب ) مكتب البرامج الإعلامية الآلية.