المادة 7
تتكون مديرية إدارة الوسائل، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير والوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب ميزانية التسيير
ب ) مكتب المحاسبة
ج ) مكتب الوسائل العامة. 2 المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب ميزانية التجهيز
ب ) مكتب العمليات المالية.
3 - المديرية الفرعية للموظفين الاداريين، والتقنيين والمستخدمين، وتضم المكاتب الآتية :
أ – مكتب تسيير الموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين.
ب ) مكتب متابعة التسيير غير المركزي،
ج ) مكتب المعاش والتقاعد.
4 - المديرية الفرعية للموظفين المدرسين، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب المدرسين في العلوم الطبية والزراعية والبيطرية والبيولوجية والأرضية ب مكتب المدرسين في العلوم الدقيقة والتقنولوجيا الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629
ج ) مكتب المدرسين الأجانب،
د ) مكتب المدرسين في العلوم الاجتماعية.