المادة 6
تتكون مديرية تحسين نوعية الحياة الجامعية، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للمنح والرواتب المسبقة، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب التخصيص
ب ) مكتب الرقابة،
ج ) مكتب الطلبة والمتدربين الأجانب. 2 المديرية الفرعية لترقية الأنشطة الثقافية والرياضية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الأنشطة الثقافية الجامعية
ب ) مكتب الأنشطة الرياضية الجامعية
3 - المديرية الفرعية لتنسيق الخدمات الاجتماعية الجامعية، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب الإيواء والنقل
ب ) مكتب الاطعام والوقاية الصحية
ج ) مكتب الادماج الاجتماعي.