المادة 3
تتكون مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات العليا، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التأهيل للدراسات العليا،
ب ) مكتب برامج التعليم في الدراسات العليا،
ج ) مكتب التنسيق وتقويم الدراسات العليا.
2 - المديرية الفرعية للبحث العلمي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة وتمويل البحث العلمي،
ب ) مكتب تقويم البحث العلمي وترقيته.
3 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التكوين،
ب ) مكتب تحسين المستوى
ج) مكتب البرمجة
د ) مكتب المتباعة والتقويم
4 - المديرية الفرعية للتعاون العلمي والتقني، وتضم المكتبين الآتيين : 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه
ا ) مكتب العقود والاتفاقيات، ب ( مكتب التعاون الدولي بين الجامعات.