المادة 2
تتكون مديرية التعليم، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتعليم العلوم الدقيقة والتقنولوجيا، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تعليم العلوم الدقيقة
ب ) مكتب تعليم العلوم التقنولوجيا،
ج ) مكتب التعليم في المدارس العليا لتكوين الأساتذة.
2 - المديرية الفرعية لتعليم العلوم الطبية والبيولوجية والأرضية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب العلوم البيولوجية والعلوم الأرضية
ب ) مكتب العلوم الطبية والزراعية والبيطرية.
3 - المديرية الفرعية لتعليم العلوم الاجتماعية والانسانية، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب تعليم اللغات
ب ) مكتب تعليم العلوم الانسانية
ج ) مكتب تعليم العلوم الاجتماعية.
4 - المديرية الفرعية للتكوين المستمر والتداريب في الأوساط المهنية، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب التكوين المستمر،
ب ) مكتب تنظيم التداريب في الأوساط المهنية
ج ) مكتب الشهادات والمعادلات والاعتراف.