المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة التربوية .
ديوان الوزير الهياكل الآتية : * مديرية التعليم، مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي، مديرية التخطيط والتنمية مديرية الدراسات القانونية والتقنين، والعلاقات بين القطاعات مديرية تحسين نوعية الحياة الجامعية مديرية إدارة الوسائل، مديرية الدعائم والوسائل التربوية والتقنية مديرية ضبط المقاييس وصيانة الهياكل القاعدية والتجهيزات.