مرسوم تنفيذي رقم 89-80
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620
المادة 9
يسهر وزير الصحة العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لفائدة احتياجات الاعمال التي يتكفل بها.
يبادر بعمل الدولة في هذا الصدد ويطبقه، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
ينظم المهن ويسطر التقنين الخاص بها.