مرسوم تنفيذي رقم 89-80
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620
المادة 8
يضمن وزير الصحة العمومية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته ...