المادة 7
يقوم وزير الصحة العمومية، قصد القيام بالمهام المحددة أعلاه بما يأتي :
يبادر ويعد ويطبق التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الاعمال التابعة لميدان اختصاصه، ويسهر على تطبيقها، ينشط أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاعمال المعنية وينجزها أو يسعى لانجازها، يدعم الاعمال المرتبطة بالطب الاجتماعي، والمدرسي وطب العمل، ويقترح تدابير الاعانة التي تقدمها الدولة في هذا الميدان يشجع البحث العلمي المطبق على أعمال الصحة التي يتكفل بها ويحث على توزيع النتائج على المتعاملين المعنيين يساند الاعمال الرامية الى تكوين الوثائق اللازمة لاعمال القطاع، يسهر على تكثيف العلاقات المهنية، ويتخذ أي اجراء في هذا الصدد ليوفر وينظم أطر اللقاءات وتبادل الاعلام العلمي والتقني المتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، وفي مجال التكامل ، يساهم وزير الصحة العمومية في ترقية الانتاج الوطني من التجهيزات والادوية والمعدات الطبية .