مرسوم تنفيذي رقم 89-80
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620
المادة 5
يتولى وزير الصحة العمومية، في مجال الدواء، والصيدلة والعتاد الطبي، مايأتي :
يحدد، بالاتصال مع الوزير المعني، استراتيجية تطوير صناعة الادوية يسهر على انتظام تزويد السوق الوطنية بالادوية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البشرى والحيواني وكذلك الاجهزة والمعدات الطبية، يتابع ويدرس أسعار المنتوجات الصيدلانية والتجهيزات والمعدات الطبية وتكاليفها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية.