مرسوم تنفيذي رقم 89-80
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620
المادة 3
يبادر وزير الصحة العمومية في ميدان الوقاية والرعاية بالاعمال الصحية الآتي ذكرها ويسهر على تطبيقها لاسيما في مجال مايأتي :
التربية الصحية
- النظافة العمومية النظافة الغذائية الطب الوقائي، الوقاية من الامراض المعدية الرقابة الصحية في الحدود، تنظيم الطب الوقائي في الوسط التربوي ووسط العمل، حماية الامومة والطفولة تباعد الولادات.