المادة 2
يحدد وزير الصحة العمومية استراتيجية تنمية أعمال القطاع وأهدافها، لاسيما في مجال ما يأتي :
الدراسات العامة أو الخاصة التي تساهم في معرفة القطاع والتحكم فيه وقاية صحة السكان ورعايتها التحكم في النمو الديمغرافي والتخطيط العائلي التنظيم الصحي والخريطة الصحية الاسعافات الطبية في هياكل الصحة تحديد أنماط تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين، ممارسة المهن الطبية التزويد بالادوية والتجهيزات والمعدات الطبية وتوزيعها، الحماية الصحية في الوسط التربوي والعائلي الحماية الصحية في وسط العمل.