مرسوم تنفيذي رقم 89-80
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620
المادة الأولى
يقترح وزير الصحة العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. .