المادة 13
يقترح وزير الصحة العمومية، قصد ضمان القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسندة إليه تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية بين الوزارات وأى جهاز آخر من شأنه أن يسمح بحسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.