المادة 12
يشارك وزير الصحة العمومية ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الداخلة في اختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق فيما يخص الوزارة المسندة اليه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تتعهد بها الجزائر.
يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الصحة.
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في إطار صلاحياته.
يقوم بأية مهمة أخرى لها علاقة دولية يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة. 622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه