مرسوم تنفيذي رقم 89-80
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620
المادة 11
يبادر وزير الصحة العمومية بايجاد نظام رقابة تتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، ويحدد وسائله البشرية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.