مرسوم تنفيذي رقم 89-80
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620
المادة 10
يبادر وزير الصحة العمومية بايجاد نظام إعلامي يتعلق بالاعمال الداخلة في اختصاصه ويرسم أهداف ذلك واستراتيجيته وتنظيمه، ويحدد وسائله المادية والمالية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات .