مرسوم تنفيذي رقم 89-65 · ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-65 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة 515

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.