مرسوم تنفيذي رقم 89-65
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-65 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة 515
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره المادة الاربعاء 5 شوال عام 1409ه 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة واحد وسبعون مليونا واحد عشر ألف دينار ووزير المجاهدين ووزير الري ووزير التربية والتكوين، كل فيما ( 71.011.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية