مرسوم تنفيذي رقم 89-27
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-27 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة. 267
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 80-218 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة.