مرسوم تنفيذي رقم 89-27
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-27 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة. 267
المادة الأولى
تحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة، الذي تم حله.