المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل 12 ديسمبر سنة .1989 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة التربية ) وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع مولود حمروش الاعتمادات الملغاة دج سابقا ) الأدوات وتسيير المصالح 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانة المؤسسات التعليم الأساسي 11.750.000 القسم الرابع 11.750.000 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية ) وزارة التربية والتكوين سابقا ) 21.750.000 الجدول "ب "
رقم الأبواب العناوين وزارة التربية ) وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة دج سابقا ) الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها ......
مجموع والمياومون - الأجور 150.000 القسم الاول 150.000 الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه رقم الابواب 02-34 الادارة المركزية 03-34 الادارة المركزية 34 04 الادارة المركزية 31-36 اعانة المؤسسات القسم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 الجدول "ب " ( تابع ) الاعتمادات المخصصة العناوين دج القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
- الادوات والاثاث 100.000
- اللوازم 400.000
- التكاليف الملحقة 350.000 مجموع القسم الرابع 850.000 القسم السادس اعانات التسيير التعليم الثانوي والتقني 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية الثالث - النشاط التربوي والثقافي 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 10.750.000 مجموع القسم الثالث 10.750.000 مجموع العنوان الرابع 10.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية ) وزارة التربية والتكوين سابقا ) 21.750.000