مرسوم تنفيذي رقم 89-229
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-229 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية ( وزارة التربية والتكوين سابقا ) . 1443
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار ( 21.750.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه ) وزارة التربية والتكوين سابقا ) ، في الأبواب المبينة في | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم، حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق