المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989.
مولود حمروش الجدول ( أ ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار 613 تسديد النفقات .. 63 الصيانة والاشغال واللوازم.
الجدول 15.400.000 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.400.000 ( ب ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 60 المشتريات . 64 النقل والتنقلات ....... 66 النفقات المختلفة للتسيير. 12.100.000 800.000 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.400.000 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه