المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 مولود حمروش الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 الجدول :"أ"
رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 17-36 اعانة المعهد الوطني للفن الدرامي والرقص 23-36 اعانة لديوان قصر الثقافة الاعتمادات الملغاة بالدينار 700.000 . 1.500.000 25-36 اعانة الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية 1.500.000 26-36 اعانة للديوان الوطني للأهقار مجموع 1.000.000 القسم السادس . 4.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الإعلام والثقافة سابقا الجدول "ب "
رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 18-36 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 27-36 اعانة المتاحف الوطنية 28-36 اعانة لمركز التوزيع السينمائي ......
مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 4.700.000 الاعتمادات المخصصة بالدينار 1.000.000 900.000 600.000 القسم السادس 2.500.000 العنوان الثالث 2.500.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 07-44 المساهمة في الانشطة المسرحية . 2.200.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000 مجموع العنوان الرابع 2.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا. 4.700.000 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه