مرسوم تنفيذي رقم 89-179
· ج.ر عدد 40 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-179 مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الترخيص للأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. 1110
المادة 4
ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه.