مرسوم تنفيذي رقم 89-179
· ج.ر عدد 40 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-179 مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الترخيص للأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. 1110
المادة 2
يجوز للوزراء أن يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.