مرسوم تنفيذي رقم 89-179
· ج.ر عدد 40 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-179 مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الترخيص للأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. 1110
المادة الأولى
يجوز للوزراء أن يفوضوا بموجب قرار، توقيع القرارت الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989.
مولود حمروش الاربعاء 20 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 مراسيم