مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
لا يحق للمشترى الملتزم بالمزاد أي تعويض مثل مصاريف عدم الانتفاع، أو مصاريف الاضرار التي يتسبب فيها حريق أو أي حادث آخر صادر عن قوة قاهرة.