مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
يتعين على المستغلين القيام بما يأتي :
إبقاء الطرق مفتوحة في مقاطع الاخشاب بحيث تطيع السيارات المرور عليها بحرية وفي كل وقت.
إصلاح الطرق والممرات المعينة للتفريغ اصلاحا كاملا.
إصلاح القناطر والجسور والخنادق وعلامات الحدود الفاصلة … الخ التي تلحق بها أضرارا أو تهدم بسبب استغلال الخشب أو تفريغه.