مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 48
نقل منتوجات الاخشاب المقطوعة :
1) لا يجوز أن تنقل المنتوجات خارج الغابة إلا نهارا وبعد تسليم رخصة التجول للبيع التي تسلمها إدارة الغابات.
2) يجب أن يستظهر برخصة التجول للبيع كلما طلبها الأعوان المكلفون بشرطة الغابة طبقا لاحكام المادة 62 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.