الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 47
مستودع منتوجات الاخشاب المقطوعة :
يمكن المستغل أن يهيء مستودعا أو عدة مستودعات بناء على رخصة مصلحة الغابات في أماكن يمكن أن تصل إليها وسائل النقل.
تكيف المنتوجات أو تكدس أو تحزم حسب ترتيبها حتى تحين ساعة أخذها.
تحدد ترتيب المنتوجات في المستودع، الشروط الادارية والتقنية الخاصة بالاخشاب المقطوعة.
لا يمكن بحال من الاحوال أن تعتبر أرضية الاخشاب المقطوعة المشتملة على أماكن الخزن المعينة في الغابة، ورشة أو مستودعا للمشترى الملتزم بالمزاد، ويمكن الاحتفاظ بالاخشاب التي تبقى فيها إذا ما أفلس المشترى الملتزم.
كما أنه لا يسمح بأن يودع فيها منتوجات مماثلة لا تتأتي من الخشب المقطوع الحالي.