مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 45
النجر :
للمستغل حرية نجر أشجار مقطوعة سواء أكانت قائمة على ساقها (تقطيع تشذيب، عصف (أم مقطوعة قطع (تجزئة) .