الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 44
قطع الاشجار :
تسير عملية القطع على نحو يكفل أمن العمال ويتحاشى تدمير الاشجار الاحتياطية، ومهام التجدد والاحياء.
1) تختار وجهة القطع طريقة تكفل ما يأتي :
اجتناب اصابة الاشجار الاحتياطية اجتناب تدمير الاشجار الصغيرة تفادي أن تكون زاوية الضرب كبيرة جدا قدر الامكان.
2) يجب أن لا يتجاوز خط القطع ارتفاع ثلاثين سنتمترا الا في حالات خاصة كأن تكون الشجرة خاوية، أو يكون جوفها نخرا.
وزيادة على ذلك يجب أن يسمح في حالة وضع علامة التسليم بالحفاظ على العلامة الموضوعة في أسفل الجذع.
3) إذا كانت الاشجار الموسومة للاحتياط، قد اشتبك بعضها ببعض، أو قطعت أو الحقت بها أضرار بفعل الاستغلال، رغم تنفيذ الأوامر المتعلقة به وتفريغ الاشجار المقطوعة، فإنه يجب على المستغل أن يعلم بذلك فورا إدارة الغابات التي يجب عليها أن تطلع على الاضرار، وتقدرها حضوريا حسب تعريفة، تحدد في الشروط الخاصة بالقطع.
ويتعين على المشترى، بناء على مبادرة مصلحة الغابات أن يقوم بما يأتي :
- إما تعويض الشجر الاحتياطي المدمر باشجار تؤخذ من الاشجار المخصصة بالاستغلال ويختارها مهندس الغابات.
وإما دفع قيمة هذه الاحتياطات على سبيل التعويض أو الفرق بين هذه القيمة والاشجار الموضوعة عليها علامة التعويض حسب التقدير الحضوري الذي يجري لذلك.
الاربعاء 6 صفر عام 1410ه الجريدة إذا أمكن تخليص شجرة موسومة للاحتياط ومشتبكة مع غيرها فانها تستبقى قائمة.
يحرر محضر اطلاع وتقدير يوقعه المستغل أو مفوضه قصد ضمان تحصيل التعويضات المطلوبة.
تعتبر الاشجار الموسومة من أجل الاحتياط التي تلحق بها أضرار، أو تقطع في الحالات المنصوص عليها أعلاه سقطا، وتباع لفائدة الدولة حسب الطريقة العادية.