مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثاني — حدود الاخشاب المقطوعة ووسمها
المادة 36
يعين الوسم الخاص بالاحتياط، الاشجار المطلوب المحافظة عليها، وتوسم في موقعها السفلي، وينبغي أن لا تزال هذه العلامة بأي حال من الاحوال عند استغلال الخشب المقطوع.