مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثالث — الصفقات المبنية على التراضي
المادة 25
تبلغ كمية الخشب المراد قطعه ونوعه، وسعره التقديري، ودفتر الشروط للمترشح المشترى الذي يجب، إذا قبلها أن يوافق على شروط البيع كتابيا.
يخضع تصريح الموافقة لتأشيرة الطابع ثم يرسل إلى مصلحة الغابات التي تتخذه وثيقة من وثائق الصفقة.
الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073