الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 23
إعادة البيع في المزاد :
تقرر إعادة البيع في المزاد في الحالات الآتية :
إذا ثبت أن الشخص، بعد اقراره مشتريا مؤقتا في المزاد، محضور عليه ذلك أو محكوم عليه بعدم الأهلية، أو بالعجز المالي تأخير الدفع حسب الآجال في حالة البيع المؤجل التعامل الثانوى دون إذن، وفي هذه الحالة يقع إلغاء الصفقة حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 22 السالفة الذكر التصريحات غير الصحيحة والعقود المزورة، وفي هذه الحالة يقع إلغاء الصفقة حسب الشروط المذكورة في الفقرة 7 من المادة 22 السالفة الذكر.
تستأنف الادارة البيع في المزاد حسب الطريقة الاولى ذاتها .