مرسوم تنفيذي رقم 89-166
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039
المادة 7
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المستخدمين ب مكتب الوسائل العامة.
(2) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة.