المادة 2
تتكون مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية مما يأتي : 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه
(1) المديرية الفرعية للملاحة الجوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب حركة المرور الجوي، ب مكتب الدراسات وتطوير الملاحة الجوية. 2 (2) المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الدراسات وتطوير المطارات، ب مكتب المنشآت الأساسية وتجهيز المطارات
(3) المديرية الفرعية للنقل الجوي، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ) مكتب النقل الجوي، ب مكتب العمل الجوي والطيران الخفيف
ج) مكتب التطوير. 4 (4) المديرية الفرعية للارصاد الجوية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ (أ) مكتب الارصاد الجوية ب مكتب تطبيقات الارصاد الجوية،
ج) مكتب الدراسات والتطوير.