مرسوم تنفيذي رقم 89-155
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-155 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية عين العسل، ولاية الطارف قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 895
المادة 2
تلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الأولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه.