الفصل السادس — انتهاء النيابة
المادة 59
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س 1989 الشاذلي بن جديد تنظيمية 2 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، لاسيما المادتان 8 و9 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-46 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 والمتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوي 1989، يرسم ما يلي :