مرسوم تنفيذي رقم 89-142
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-142 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوي 1989 .877
الفصل السادس — انتهاء النيابة
المادة 57
تنتهي عضوية النائب في الحالات التالية :
الاستقالة، شغل أو قبول النائب لوظيفة تتنافى مع العضوية في المجلس الشعبي الوطني إسقاط الصفة النيابية العزل الوفاة،
- نهاية الفترة التشريعية.