مرسوم تنفيذي رقم 89-142
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-142 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوي 1989 .877
المادة 56
يتكفل المجلس الشعبي الوطني بايواء النواب غير المقيمين بالجزائر العاصمة.
تحدد كيفيات التكفل بالنفقات المدفوعة أو تسديدها بتعليمة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني.