الفصل السادس — انتهاء النيابة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح الملحق الجدول " 1 ९९ "
المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدينارات احتياطي النفقات الطارئة 1.350.000
مجموع الاعتمادات الملغاة 1.350.000
الجدول " ب "
المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدينارات 1 الصناعات التحويلية. 9.400 المناجم والطاقة. 100.000 الفلاحة والري 128.000
التربية والتكوين. 112.000 المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية. 67.000 المخططات البلدية للتنمية 933.400
مجموع الاعتمادات المخصصة 1.350.000