مرسوم تنفيذي رقم 89-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
المادة 9
يسهر وزير العدل على تنمية الموارد البشرية اللازمة لسير القطاعات والاعمال.
وفي هذا الاطار يبادر بأي عمل يتعلق بتكوين موظفي القضاء والتوثيق واعادة التربية وترقيتهم، ويقترح ذلك وينفذه مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات أو الهيئات المختصة الأخرى.