مرسوم تنفيذي رقم 89-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
المادة 6
ينسق وزير العدل وينشط الدعوى.
وبهذه الصفة يبادر بجميع التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي، ويقترحها ويطبقها.